responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 107
[21] وعنه، عن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (ع) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
(4760) [22] وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سأل أبا عبد الله أناس وأنا حاضر (إلى أن قال:) فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام، فقال أبو عبد الله (ع): النصف من ذلك أحب إلي.
[23] وعنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة. وعنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) مثله.
[24] وعنه، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع، والعصر على نحو ذلك.
[25] وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل وقت الظهر، قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.
[26] وعنه، عن محمد بن زياد، عن خليل العبدي، عن زياد بن عيسى، عن علي بن حنظلة قال: قال أبو عبد الله (ع) في كتاب علي (ع) القامة ذراع، والقامتان الذراعان.


[21] يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 126
[22] يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 126 تقدم صدر الحديث في 12 / 5
(23 و 24) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 128
[25] يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 129
[26] يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 127


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست