responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 102
ليتسع الوقت على أمته. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
(4735) [7] وعنه، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (ع) قال: إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة، فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنايم في تأخيرها.
[8] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر، وبعضهم يصلى العصر، قال: كل واسع.
[9] وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن حماد بن أبي طلحة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجلان يصليان في وقت واحد، وأحدهما يعجل العصر، والآخر يؤخر الظهر، قال: لا بأس.
[10] وعنه، عن ابن رباط، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: نعم و العصر، فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ، ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول: صليت الظهر؟
فأقول: لا فيقول: قد صليت الظهر والعصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها.
[8] باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما (4740) 1 و [2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن


[7] يب ج 1 ص 145 - صا ج 1 ص 133
[8] يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130
[9] يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 7 من أعداد الفرائض وفى ب 3 من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه
في الأبواب الآتية و ب 31 و 32 و 34 وفي ج 3 في ب 8 و 10 من صلاة الجمعة راجع 4 / 13 منها.
الباب 8 فيه 35 حديثا:
[10] تقدم آنفا تحت رقم 9.
[1] الفقيه ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 126
[2] الفقيه ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 126


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست