نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 102
ليتسع الوقت على أمته. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. (4735) [7] وعنه، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (ع) قال: إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة، فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنايم في تأخيرها. [8] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر، وبعضهم يصلى العصر، قال: كل واسع. [9] وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن حماد بن أبي طلحة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجلان يصليان في وقت واحد، وأحدهما يعجل العصر، والآخر يؤخر الظهر، قال: لا بأس. [10] وعنه، عن ابن رباط، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: نعم و العصر، فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ، ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا فيقول: قد صليت الظهر والعصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها. [8] باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما (4740) 1 و [2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن
[7] يب ج 1 ص 145 - صا ج 1 ص 133 [8] يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130 [9] يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130 تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 7 من أعداد الفرائض وفى ب 3 من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية و ب 31 و 32 و 34 وفي ج 3 في ب 8 و 10 من صلاة الجمعة راجع 4 / 13 منها. الباب 8 فيه 35 حديثا: [10] تقدم آنفا تحت رقم 9. [1] الفقيه ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 126 [2] الفقيه ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 126
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 102