responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 110
لتلك الكتب، بل العلم حاصل بأن كثيرا من وسائط تلك الأسانيد كان ضعيفا أو مجهولا كما مر على أن الآية والرواية على تقدير دلالتهما على المطلوب تدلان على ما نقوله وهو أن الاخبار قسمان لا أربعة، ومع ذلك فالرواية خبر واحد لا يستدلون بمثلها في الأصول، ودلالة الآية بمفهوم الشرط والصفة المختلف في حجيتهما وليس عليها دليل قطعي، فهو استدلال بظن على ظن.
قال الطبرسي في مجمع البيان (4): وقد استدل بعضهم بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من حيث إن الله أوجب التوقف في خبر الفاسق، فدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف فيه، وهذا لا يصح لان دليل الخطاب لا يعول عليه عندنا وعند أكثر المحققين انتهى.
على أن الامر بالتثبت مخصوص بصورة واحدة، وهي ما دل عليه قوله: " أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " وهي صورة نادرة، فحمل باقي الصور عليها قياس باطل.
ونجيب أيضا بأن عملنا ليس بخبر الفاسق وحده بل بخبره مع خبر جماعة كثيرين من العدول والثقات بثبوته وصحته ونقله من الأصول المجمع عليها، وغير ذلك من القرائن، وهو مطابق لمضمون الآية والرواية إذ مناط العمل خبر الثقات والعدول، فقد أتينا بما أمرنا به من التثبت والتبين ثم عملنا بما تبين لنا ثبوته.
وعند التحقيق يعلم أن الترجيح بزيادة العدالة لا يصلح سندا للاصطلاح الجديدة لان العدالة مخصوصة برواة الصحيح غير موجودة في رواة الحسن والموثق والضعيف وكان ينبغي تقسيم الصحيح إلى أقسام بحسب زيادة العدالة، فهو بعيد عن مضمون خبر عمر بن حنظلة.
على أن معرفة الأعدل من الرواة في زماننا متعذرة غالبا، فان علماء الرجال لم يضبطوا مراتب العدالة إلا نادرا، وتلك المواضع مع ندورها جدا لا تفهم من


[4] مجمع البيان ط الاسلامية ج 9 ص 133 - س 3.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست