responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 106
والثبات، ولا ينتقض بالعاديات لحصول الجزم واحتمال النقيض باعتبارين انتهى.
ولقد بالغ العلامة في نهج الحق (2) وغيره في الرد على الأشاعرة والسوفسطائية حيث لم يعلموا بالعلم العادي وجوزوا عليه النقيض بالنسبة إلى قدرة الله وكرر ذلك الانكار في عدة مواضع، وكذا غيره من المحققين، وقد صرح العلماء في كتب المنطق وغيرها بأن العاديات من جملة اليقينيات الستة حيث إن المتواترات والمجربات والحدسيات كلها من العاديات، ولم يخالف في ذلك أحد، واشتباه بعض أفراده الغير الظاهرة الفردية بالظن أحيانا لا ينافي كونه يقينا كما في المشاهدات.
فان قلت: بقي احتمال السهو قائما لعدم عصمة الرواة والنساخ فلا يحصل العمل والوثوق، قلت: احتمال السهو يندفع تارة بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها، وتارة بما تقدم في الجواب السابق، وبعد التنزل نقول: قد علمنا بأن تلك المسائل عرضت على الأئمة عليهم السلام وورد جوابها ودونت المسائل والأجوبة في الكتب المشهورة واللازم أن تكون جميع الأجوبة المدونة جوابهم عليهم السلام أو بعضها، فإن لم ينقل في مسألة إلا حديث واحد أو أحاديث متفقة لم يبق إشكال، وإن نقلت أحاديث متخالفة فللتمييز علامات يعرفها الماهر، وقد تقدم ما يدل على القاعدة التي يجب العمل بها عند اختلاف الحديث، وعرفت المرجحات المنصوصة في القضاء.
فان قلت: تواتر الكتب الأربعة السابقة وأكثر الكتب المذكورة مسلم


[2] نهج الحق وهو كتاب كلامي واعتقادي صنفه العلامة المحقق الحجة آية الله
الحسن بن مطهر الحلي المتوفي في 21 محرم سنة 726 ورد عليه بتعنت واعتساف الفضل بن
روزبهان، ثم رد عليه اي " على الفضل " السيف الله علي الخصام وحجة الله على الأنام القاضي
نور الله الشهيد الشوشتري الفائز بالدرجة الرفيعة الشهادة في 1019 وسماه بإحقاق الحق ثم
قام باحيائه ونشره مع تعليقات نفيسة بل شرح واستدراك واستخراج مداركه ومصادره
العلامة الحجة آية الله السيد شهاب الدين النجفي المرعشي في مجلدات شتى طبع منها إلى الان
تسع مجلدات ضخام، قال المصنف - ره - في ج 1 ص 77 في بحث العلم والادراك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست