responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 105
الفائدة العاشرة في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه من الاعتراض.
قد عرفت هنا وفي أول كتاب القضاء معظم طريقة الأخباريين ونبذة من أدلتهم.
فان قلت: لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن، وذلك أن الحديث وإن علم وروده عن المعصوم عليه السلام بالقرائن المذكورة ونحوها، قد يحتمل التقية، وقد تكون دلالته ظنية.
قلت: أما احتمال التقية فلا يضر ما لم يعلم ذلك بقرائن مع وجود المعارض الراجح، مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك كما مر وتقدم وجهه، والمعتبر من العلم هنا العلم بحكم الله في الواقع، أو العلم بحكم ورد عنهم عليهم السلام.
وأما ظنية الدلالة فمدفوع بأن دلالة أكثر الأحاديث قد صارت قطعية بمعونة القرائن اللفظية والمعنوية، والسؤال والجواب، وتعاضد الأحاديث وتعدد النصوص، وغير ذلك، وعلى تقدير ضعف الدلالة وعدم الوثوق بها يتعين عندهم التوقف والاحتياط، على أن العلم حاصل بوجوب العمل بهذه الاخبار لما مر فيكون الدلالة في بعضها ظاهرة واضحة كاف وإن بقي احتمال ضعيف، والظن حينئذ ليس هو مناط العمل، بل العلم بأنا مأمورون بالعمل بها.
والانصاف أن الاحتمال الضعيف لو كان معتبرا ومنافيا للعلم العادي لم يحصل العلم من أدلة الأصول ومقدماتها، ولا من المحسوسات كالمشاهدات لاحتمال الخلاف بالنظر إلى قدرة الله وغير ذلك من عمل ساحر ومشعبد ونحوهما ومن تشكلات الملائكة والجن والشياطين ونحو ذلك.
وقد قال العلامة (1) في تهذيب الأصول: والعلم يستجمع الجزم والمطابقة


الفائدة العاشرة
[1] تهذيب الأصول ص:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست