responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 996
بعضهم ويصلى بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب يعني ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل مثله، إلا أنه ترك لفظ بعضهم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه ترك قوله: كما جعل الماء طهورا (3940) [3] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.
[4] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: يتيمم ولا يتوضأ. وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
باب 25 : جواز التيمم مع وجود ماء يضطر إليه للشرب، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس


[3] يب ج 1 ص 115
[4] يب ج 1 ص 115
يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 4 ر 25 هنا وفى ج 3 في ب 17 من الجماعة
الباب 25 - فيه 4 - أحاديث
[1] يب ج 1 ص 115 - الفروع ج 1 ص 20


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 996
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست