responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 979
فالمعنى غير صحيح إلا بتقدير وتكلف بعيد.
[5] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، وألقى (أبقى) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد. أقول: مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقية، لموافقته لمذهب العامة، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة والآتية، ذكره الشيخ وغيره.
[6] وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم. و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله.
[7] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير (في حديث) قال: سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟! قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وما تقدم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ وكله يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفية لا الكمية، وتقرير الأعضاء الممسوحة لا عدد الضربات، بقرينة الضرب على البساط، والاقتصار على الواحدة في قصة عمار مع أن تيممه بدل عن الغسل وغير ذلك، والاحتياط يؤيد ما قلناه.


[5] يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 86
[6] يب ج 1 ص 60 و 45 - الفقيه ج 1 ص 31
[7] الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 60 يأتي صدر الحديث في 5 ر 14


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 979
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست