responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 972

باب 9 : جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة ونحو ذلك فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمم بالثلج
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا ويصلي. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نفلا من كتاب حريز مثله.
(3845) [2] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله ابن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم مثله.
[3] وعن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به.
[4] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن (أحمد بن محمد)، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل. قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.


الباب 9 - فيه 11 حديثا
[1] يب ج 1 ص 53 - السرائر ص 472 - صا ج 1 ص 77 أورد الحديث بطرق أخرى في ج 3
في 7 و 8 ر 3 من صلاة الخوف.
[2] يب ج 1 ص 53 و 54 - صا ج 1 ص 78
[3] صا ج 1 ص 77
[4] يب ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 77 و 78


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 972
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست