responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 967
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسكين وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! ألا يمموه؟! إن شفاء العي السؤال.
[2] قال: وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكر الحديث. ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! فان دواء العي السؤال.
(3825) [4] وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب، قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه قال: عن الجنب، وترك لفظ الجراحة.
[6] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح وابن فضال جميعا عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فامر


[1] الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 - السرائر ص 478 - الفقيه ج 1 ص 31
[2] الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 - السرائر ص 478 - الفقيه ج 1 ص 31
[3] الأصول ص 21
[4] الفروع ج 1 ص 20
[5] الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 تقدم في 1 ر 42 من الجنابة حديث عن محمد بن مسلم
مثل ذلك الا أنه ليس فيه الامر بالتيمم
[6] الفروع ج 1 ص 20


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 967
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست