responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 966
(3820) [4] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمم من عرف دابته.

باب 4 : وجوب التيمم على من معه ماء نجس أو مشتبه بالنجس
[1] قد تقدم في أبواب الماء حديث عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل معه إنا آن وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. وحديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء أيضا.
[5] باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوهما


[4] الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52
تقدم ما يحمل على ذلك في 16 ر 3 من نواقض الوضوء ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 7 و ب 9 وفى 4
و 7 ر 14 ويأتي ما يدل على حكم الزحام في ب 15 قلت: تقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان
الماء وعند الضرورة في ب 1 و 2 من المضاف وفى 4 / 9 من الوضوء، وفى ب 16 و 2 ر 19 من غسل المس،
ويأتي ما يدل على ذلك في 4 و 7 ر 14 و ب 18 و 2 و 6 ر 19 و ب 24 وفى ج 2 في 9 / 4 من الاذان
الباب 4 - فيه - حديث
[1] قد تقدم في 2 و 14 ر 8 من الماء المطلق حديث عمار وسماعة، وتقدم منا هناك ما يتعلق بالحديث
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 51 من الوضوء
الباب 5 - فيه 12 حديثا


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 966
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست