responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 963
[1] قد تقدم في حديث زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في الجنابة وفي الحيض وفي تغسيل الميت وغير ذلك.
(أبواب التيمم)
باب 1 : وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر


[1] قد تقدم حديث زرارة في 1 ر 34 من الجنابة
تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من الجنابة، و 23 من الحيض، و 7 من غسل المس
أبواب التيمم - فيه 30 بابا
الباب 1 - فيه - حديثان
[1] الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 54 و 57 - صا ج 1 ص 78 و 82 أورده أيضا في 2 ر 22 و
يأتي بتمامه في 3 ر 14
[2] يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 963
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست