نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 869
أن يجعل القبر دفعة أخرى قبر الانسان آخر، لان الجدث القبر. وقال الصدوق: إنما هو من جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا. وعن المفيد أنه خدد بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، والخد هو الشق، فالنهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه، أو على جهة النبش، ولا يبعد صحة الجميع وتعدد الرواية. والله أعلم. [2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. أقول: و تقدم الامر بتربيع القبر، ويأتي ما يدل على تحريم النبش في حد السرقة وغير ذلك باب 44 : كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه [1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه. (3425) [2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد ابن مروان القندي، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
[2] الفروع ج 1 ص 227 أورده أيضا في ج 2 في 8 ر 3 من المساكن تقدم ما يدل على حكم التسليم في 5 ر 9 من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في 22 ر 5 منها وفى 5 ر 21 من أبوابنا هذه وعلى حكم التربيع في ب 31 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 19 من حد السرقة راجع 6 / 41 من الامر بالمعروف. الباب 44 - فيه 7 أحاديث [1] يب ج 1 ص 130 - صا ج 1 ص 110 [2] يب ج 1 ص 130 و 312 - المقنع ص 6 - صا ج 1 ص 243 أورده أيضا في 6 ر 18 من صلاة الجنائز
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 869