نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 841
[5] وعنه، عن المسمعي ورجل آخر، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة. قلت: فالخف؟ قال: لا بأس بالخف، فإن في خلع الخف شناعة. (3320) [6] وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحل أزراره. أقول: حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم، ويحتمل الحمل على التقية.
باب 19 : استحباب حل عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خده بالأرض [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما عليهما السلام يحل (عقد) كفن الميت؟ قال: نعم ويبرز وجهه. [2] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا ادخل الميت في قبره من عند رأسه. [3] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عقد كفن الميت، فقال: إذا أدخلته القبر فحلها. [4] وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وضعته في لحده فحل عقده. الحديث. (3325) [5] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام
[5] يب ج 1 ص 90 [6] يب ج 1 ص 90 - صا ج 1 ص 108 الباب 19 - فيه 6 - أحاديث [1] يب ج 1 ص 129 [2] يب ج 1 ص 129 [3] يب ج 1 ص 127 [4] يب ج 1 ص 129 يأتي بتمامه في 6 ر 21 [5] الفقيه ج 1 ص 54 أورد تمامه في 5 ر 21
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 841