responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 841
[5] وعنه، عن المسمعي ورجل آخر، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة. قلت: فالخف؟ قال: لا بأس بالخف، فإن في خلع الخف شناعة.
(3320) [6] وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحل أزراره. أقول: حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم، ويحتمل الحمل على التقية.

باب 19 : استحباب حل عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خده بالأرض
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما عليهما السلام يحل (عقد) كفن الميت؟ قال: نعم ويبرز وجهه.
[2] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا ادخل الميت في قبره من عند رأسه.
[3] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عقد كفن الميت، فقال: إذا أدخلته القبر فحلها.
[4] وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وضعته في لحده فحل عقده. الحديث.
(3325) [5] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام


[5] يب ج 1 ص 90
[6] يب ج 1 ص 90 - صا ج 1 ص 108
الباب 19 - فيه 6 - أحاديث
[1] يب ج 1 ص 129
[2] يب ج 1 ص 129
[3] يب ج 1 ص 127
[4] يب ج 1 ص 129 يأتي بتمامه في 6 ر 21
[5] الفقيه ج 1 ص 54 أورد تمامه في 5 ر 21


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 841
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست