responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 817
عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن. ورواه الصدوق مرسلا وزاد: وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه.
[10] قال الكليني: وروي أنه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد.
[11] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبد الله بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب.
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد مثله.
(3225) [12] جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب (الجامع) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب.
[13] وعن ابن المغيرة أنه قال: بلغني عن أبي جعفر عليه السلام أنه يصلي على كل عضو: رجلا كان أو يدا، والرأس جزء فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه. أقول: هذا وحديث الصلاة على العضو التام حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب، وحمل العلامة في التذكرة العضو التام على الصدر، لأنه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره هذا، والحمل على التقية ممكن والله أعلم.

باب 39 : جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، و سندي بن محمد، ومحمد بن الوليد جميعا، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة - في حديث - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل أتصلي النساء على الجنايز؟ فقال: إن زينب


[11] الفروع ج 1 ص 58 - الفقيه ج 1 ص 52 - يب ج 1 ص 96
[12] المعتبر ص 86
[13] المعتبر ص 86
الباب 39 - فيه 3 - أحاديث
[1] يب ج 1 ص 347 صا ج 1 ص 245 الحديث طويل راجع مصدره


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 817
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست