responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 816
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف، عن محمد ابن سنان، عن أبي الجراح (عن) طلحة بن زيد عن الفضل بن عثمان الأعور مثله.
ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي في القصاص.
[5] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه.
(3220) [6] وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثل ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وروى الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[7] وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يصلى على عضو رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصلي عليه، وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل.
[8] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظم بلا لحم فصلي عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن السندي بن الربيع، عن علي بن أحمد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن دراج مثله. أقول: وجهه وجود عظام الصدر.
[9] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي


[5] يب ج 1 ص 345
[6] يب ج 1 ص 96 و 345. الفروع ج 1 ص 58
[7] يب ج 1 ص 345
[8] الفروع ج 1 ص 58. يب ج 1 ص 69 و 345
[9] الفروع ج 1 ص 8 5 - الفقيه ج 1 ص 52 أورده الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد في ص 96
من التهذيب.
[10] الفروع ج 1 ص 58


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 816
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست