responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 815
ذلك خوفا على نفسه. أقول: وينبغي حمله على ما إذا صلى عليه ولو واحد، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه، أو على من جحد شرعية الختان بعد ثبوتها عنده، وقيام الحجة عليه، بحيث يصير مرتدا. ويأتي في الأطعمة والأشربة إن شاء الله ما يدل على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم
باب 38 : حكم ما لو وجد بعض الميت
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟
قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
(3215) [2] وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت. ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، وبإسناده عن محمد بن أحمد، عن الخشاب مثله.
[3] قال: وسئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل ووجدت أعضائه متفرقة كيف يصلى عليه؟ قال: يصلى على الذي فيه قلبه.
[4] وباسناده عن الفضل بن عثمان الأعور، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 و 17 و 2 ر 16 من غسل الميت وأكثر روايات ب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6
و 38 باطلاقاتها تدل على ذلك وكذا - 5 ر 14 و 2 و 3 ر 15 تدل على ذلك ويأتي في ب 40 من
الدفن و ج 3 في ب 13 من الجماعة و ج 8 في 6 ر 11 من الأشربة المحرمة ما يدل على ذلك.
الباب 38 - فيه 13 حديثا
[1] الفقيه ج 1 ص 49
[2] الفقيه ج 1 ص 52. يب ج ص 96 و 345.
[3] الفقيه ج 2 ص 260
[4] الفقيه ج 1 ص 52. يب ج 1 ص 345 ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي في ج 9 في 6 ر 8
من أبواب دعوى القتل.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 815
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست