responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 799
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلى قوله في بيتك.
(3160) [4] ثم قال: وفي خبر آخر أنه يتيمم إن أحب، [5] وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء، كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الحديثان المذكوران قبله.
[6] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال: يتيمم ويصلي.
[7] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


[3] الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 312 تقدم صدره في 2 / 7
[4] الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 312 تقدم صدره في 2 / 7
[5] الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 312
[6] الفروع ج 1 ص 49
[7] العيون ص 299 - العلل ص 99 تقدم الحديث في 9 ر 1 من الوضوء
يأتي ما يدل على ذلك في ب 22


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 799
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست