responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 732
في الوصية أن يدفع إلى الحنوط، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بقليل، فقال: يا علي! ويا فاطمة! هذا حنوطي من الجنة دفعه إلى جبرئيل وهو يقرأكما: السلام ويقول لكما: اقسماه واعزلا منه لي ولكما، فلي ثلثه وليكن الناظر في الباقي علي ابن أبي طالب عليه السلام، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وضمهما إليه، وقال: يا علي: قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف لمن ترى يا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: هو لك فاقبضه.

باب 4 : استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلى فيه ويصوم
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه. ورواه الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إذا كفنت الميت فإن استطعت. وذكر الحديث.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
(2900) [3] وقد تقدم حديث محمد بن سهل، عن أبيه أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا.
[4] وحديث الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته إلى: أن أكفنه في ثلاثة أثواب: رداء له حبرة، كان يصلي فيه يوم الجمعة.


الباب 4 - فيه 4 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 83 - الفقيه ج 1 ص 45
[2] الفروع ج 1 ص 41
() 3 وقد تقدم حديث محمد بن سهل في 5 / 2
[4] وحديث الحلبي في 10 ر 1 يأتي ما يدل على ذلك في 9 ر 37 من الدفن


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست