responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 728
[10] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته: أن أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة، كان يصلى فيه يوم الجمعة، وثوب آخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وان قالوا: كفنه في أربعة (أثواب) أو خمسة، فلا تفعل (قال) وعممه بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف الجسد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: وقميص.
[11] وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله بم كفن؟ قال: في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين، وبرد حبرة.
[12] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ والخرقة، والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن [13] وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله، إلا أنه قال: ويلقى فضلها على وجهه. ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله.
(2880) [14] وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - إن أبي كتب في وصيته: أن أكفنه في


[10] الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 83 - الفقيه ج 1 ص 47
[11] الفروع ج 1 ص 40 - يب
[12] الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 83
[13] الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 88 و 83
[14] الفروع ج 1 ص 39 تقدم صدره في 4 / 2 من الغسل ويأتي القطعة الثالثة في 3 / 15 من الدفن
وأولها (وشققنا) والرابعة في 6 / 31 ورواه الشيخ أيضا كما في ساير الأبواب


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست