responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 719
حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى. قال الصدوق: هذا التوقيع في جملة توقيعاته عليه السلام عندي بخطه عليه السلام في صحيفة. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله.

باب 28 : استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب (2845) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي إذا أنامت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: إذا أنامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي و كفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني، ثم سلني عما شئت، فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه. وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه أسقط قوله: الذي يغسل به الميت. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد.
9 [2] باب كراهة ارسال ماء غسل الميت في الكنيف، وجواز ارساله في البالوعة


الباب 28 - فيه - حديثان.
[1] الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 3 12 - صا ج 1 ص 99
[2] الأصول ص 351 - الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99
الباب 29 - فيه - حديث.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست