responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 718
ابن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته. أقول: المروي في أحاديث كثيرة أن الامام لا يغسله إلا الامام، فمعنى الوصية هنا المساعدة على الغسل والمشاركة فيه كما مر في حديث أسماء، أو بيان الجواز والتقية، وإن كان المتولي له باطنا هو الباقر عليه السلام، كما وقع التصريح به في الاخبار والله أعلم.

باب 26 : ان الميت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم الرزامي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يغسل الميت أولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك.

باب 27 : عدم وجوب قدر المعين من الماء لغسل الميت
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: في الماء الذي يغسل به الميت كم حده؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله.
[2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام:


الباب 26 فيه - حديثان
[1] يب ج 1 ص 122
[2] الفقيه ج 1 ص 43
تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 11 و 20 في الجملة وفى 2 ر 23 و 9 ر 24
الباب 27 فيه - حديثان.
[1] الفروع ج 1 ص 42 أورد ذيله (وأوله وكتب إليه عليه السلام هل يجوز) في 1 ر 29
[2] الفقيه ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 122 - صا ج 1 ص 98
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست