responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 707
غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.
[7] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها، قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها. قال: وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل، فقال: إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته.
[8] وعنه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام في (حديث) قال إذا مات الرجل في السفر (إلى أن قال:) وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبا. ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.
[9] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء، قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، وتصب النساء عليه الماء، ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت معها رجال و ليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله.
[10] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.


[7] يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 103
[8] يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 102 أورد صدره في 3 ر 22
[9] يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 103 - الفقيه ج 1 ص 48
[10] يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 0 10 أورده أيضا في 7 ر 22


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست