نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 705
رجال مسلمون (ليس بينها وبينهم قرابة) قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله. [2] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال: كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبا، فقال: أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا، قال أفلا يمموها؟! باب 20 : جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب (2790) [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها! قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري.[2] ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: الرجل يسافر مع امرأته (إلى أن قال:) ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها. [3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان
[2] يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 130 أورده أيضا في 4 ر 22 الباب 20 - فيه 11 حديثا. [1] الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100 [2] الفقيه ج 1 ص 48 [3] الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99 يأتي بتمامه في 3 ر 24
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 705