responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 687
عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ فذكر حديثا يقول فيه: فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها، يعني التي خلق منها، فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 4 : وجوب تغسيل من مات في الماء
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد مات ثم يغسل ويكفن. الحديث.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الغريق يغسل.
[3] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر مخرج (محرج) وقع فيه رجل فمات (إلى أن قال:) إن أمكن إخراجه اخرج وغسل ودفن.
[4] وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن الحسين ابن يزيد، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنه كان يقول: الغريق يغسل.
(2720) [5] وعنه، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن


تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 1 وفى ب 2
الباب 4 - فيه 6 - أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 57 وتقدم بتمامه في 4 ر 48 من الاحتضار
[2] الفروع ج 1 ص 57
[3] يب ج 1 ص 131 و 119 أورده بتمامه من التهذيب والمقنع في 1 / 51 من الدفن
[4] يب ج 1 ص 96
[5] يب ج 1 ص 96 - الفروع ج 1 ص 57 وتقدم بتمامه في 3 ر 48 من الاحتضار


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست