responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 685
عليه، ثم أدرجه عليه السلام (2705) [12] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس. قال: وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت. أقول: تقدم الحديث المشار إليه.
[13] قال: وقال عليه السلام في حديث طويل يصف فيه غسل الميت: لا تخلل أظافيره.
[14] وروى العلامة في (المختلف) نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال: تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث غسلات. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل على مقدار الكافور في التكفين
باب 3 : أن غسل الميت كغسل الجنابة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه، عن عبد الله ابن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: غسل الميت مثل غسل الجنب، وإن كان كثير الشعر فرد عليه (الماء) ثلاث مرات. ورواه الصدوق مرسلا.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قال (في حديث): إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه، كائنا ما كان، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فلذلك يغسل غسل الجنابة. الحديث.


[12] الفقيه ج 1 ص 61 هذا قطعة من الحديث العاشر.
(3 1) الفقيه ج 1 ص 62 هذا قطعة من الحديث الخامس
[14] المختلف ص 44
تقدم ما يدل على كون الغسل تحت القميص ولزوم ستر العورة في 2 ر 1 ويأتي ما يدل عليه في ب
3 و 5 و 6 و 9.
الباب 3 - فيه 8 أحاديث.
[1] يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 106 - الفقيه ج 1 ص 61
[2] الفروع ج 1 ص 45 والحديث طويل غير مناسب للفقه


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست