responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 660
أقول: هذا محمول على نفي التحريم، ويأتي ما يدل على عدم جواز تمني موت المسلمين في التجارة، وما يدل على عدم جواز تمني موت البنات في أحكام الأولاد عن كتاب النكاح إن شاء الله.
باب 33 : كراهة التمرض من غير علة والتشعث من غير مصيبة
[1] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبي الحسن الواسطي عمن ذكره أنه قيل لأبي عبد الله عليه السلام: أترى هذا الخلق كلهم من الناس؟! فقال: ألق منهم التارك للسواك، والمتربع في الموضع الضيق، والداخل فيما لا يعنيه، والمماري فيما لا علم له به، والمتمرض من غير علة، والمتشعث من غير مصيبة. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 34 : استحباب الاسراع إلى الجنازة والابطاء عن العرس والوليمة وترجيح الجنازة عند التعارض (2620) [1]
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن أبي زياد، بواسطة عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رجل يدعى إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل؟ وأيهما يجيب؟ قال: يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة، وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعيتم إلى الجنازة


يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 من أحكام الأولاد.
الباب 23 - فيه حديث.
[1] المحاسن ص 11 فيه عن أبي الحسن يحيى الواسطي وذيله: والمخاوف على أصحابه في الحق وقد اتفقوا عليه،
والمفتخر بفخر آبائه وهو خلو من صالح أعمالهم وهو بمنزلة الخلنج يقشر لحاء عن لحاء حتى يوصل إلى جوهره
وهو كما قال الله عز من قائل: ان هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد تقدمت قطعة منه في
3 / 2 من السواك.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 4 ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 1 من الملابس في غير الصلاة
الباب 34 - فيه - أحاديث.
[1] يب ج 1 ص 130
[2] الفقيه ج 1 ص 53


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست