responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 657
إليك فيتلألأ قبره (منتقلة إلى قبره) وأعطاه الله ألف مدينة في الجنة، وزوجه ألف حوراء، وألبسه ألف حلة، وقضى له ألف حاجة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في قضاء الصلوات والحج والوقف وغير ذلك.

باب 29 : وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت، فهي حق على كل مسلم. ورواه أيضا مرسلا إلى قوله: راحة الموت.
[2] وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فينبغي للمؤمن أن يوصي.
[3] وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوصية فقال: هي حق على كل مسلم. ورواه الكليني والشيخ وكذا كل ما قبله كما يأتي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا إن شاء الله.
[30] باب استحباب الوصية بشئ من المال في أبواب البر والخير والوقف والصدقة: واستحباب فعل الخير بعد الشفاء (2610) [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زكريا


يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 40 إلى 45 من الدعاء وفى ج 3 في ب 12 من قضاء الصلوات
و ج 5 في ب 28 و 30 و 31 من النيابة في الحج وفى ج 6 في كثير من أبواب الوقف وفى ب 30 من الدين؟
وذيله وفى ج 7 في ب 106 من احكام الأولاد الباب 29 - فيه 3 - أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 42 و ج 2 ص 266 أورده أيضا في ج 6 في 1 ر 4 من الوصايا، وللحديث صدر
في الكافي والتهذيب أورده هناك.
[2] الفقيه ج 2 ص 266
[3] الفقيه ج 2 ص 366 ورواه الكليني والشيخ وكذا كل ما قبله كما يأتي في ج 6 في ب 1 من الوصايا
يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 1 من الوصايا
الباب 30 - فيه 4 أحاديث
[1] الفقيه ج 2 ص 266 أورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في ج 6 في 4 / 4 من الوصايا


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست