responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 644
قال نعم. أقول ويأتي ما يدل على ذلك في فعل المعروف إن شاء الله.
9
باب 1 : عدم تحريم كراهة الموت.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل ابن مهران، عن أبي سعيد القماط، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله قال يا رب! ما حال المؤمن عندك؟ قال يا محمد! من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شئ إلى نصرة أوليائي، وما ترددت في شئ أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته الحديث. أقول التردد مجاز كناية عن التأخير.
(2550) [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أصلحك الله من أحب لقاء الله أحب الله لقائه؟ ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقائه؟ قال: نعم، قلت: فوالله إنا لنكره الموت، قال: ليس ذلك حيث تذهب، إنما ذلك عند المعاينة، إذا رأى ما يحب فليس شئ أحب إليه من أن يتقدم، والله تعالى يحب لقائه وهو يحب لقاء الله حينئذ، وإذا رأى ما يكره فليس شئ أبغض إليه من لقاء الله، والله يبغض لقائه. محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير مثله.
[3] وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن أبي العباس السراج، عن قتيبة، عن عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود


يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 25 و 26 و 27 و 28 وغيرها من فعل المعروف.
الباب 19 - فيه 3 أحاديث.
[1] الأصول ص 471 وذيله: وان من عبادي المؤمنين من لا يصلحه الا الغنى ولو صرفته إلى غير
ذلك لهلك وما يتقرب إلى آخر ما يأتي في ج 2 في 6 ر 17 من أعداد الصلاة ويأتي صدره أيضا
في ج 5 في 1 / 146 من أحكام العشرة وأوردنا مثل الحديث عن حماد بن بشير في ج 2 في 6 / 17
من أعداد الصلاة.
[2] الفروع ج 1 ص 38 - معاني الأخبار ص 70
[3] الخصال ج 1 ص 37


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست