responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 629
[11] وعن أبي يوسف النجاشي عن يحيى بن مالك، عن الأحول وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إظهار الشئ قبل أن يستحكم مفسدة له.
[12] محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: امش بدائك ما مشى بك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 4 : استحباب ترك المداواة مع امكان الصبر وعدم الخطر وخصوصا من الزكام والدماميل والرمد والسعال وما ينبغي التداوي به، ووجوبه عند الخطر بالترك. (2490) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم عن عثمان الأحول، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس من دواء إلا ويهيج داء وليس شئ أنفع في البدن من إمساك اليد إلا عما يحتاج إليه.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الدهقان، عن عبد الله بن القاسم، وابن أبي نجران، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان المسيح عليه السلام يقول: إن تارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة. الحديث.
[3] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن سهل بن زياد عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ظهرت صحته على سقمه فيعالج نفسه بشئ فمات فأنا إلى الله منه برئ.


[11] المحاسن ص 603
[12] نهج البلاغة القسم الثاني ص 148
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3، ويأتي ما يدل عليه في ب 5 ويأتي في ب 6 ما يدل على
ترك الشكوى إلى المخالف ويأتي في ج 6 في 31 / 4 من جهاد النفس وفى 8 / 41 من الامر بالمعروف
الباب 4 - فيه 8 - أحاديث.
[1] الروضة ص 231
[2] الروضة ص 256، وفيه: عبد الله بن القاسم بن أبي نجران، وذيل الحديث هكذا: وذلك أن
الجارح أراد فساد المجروح، والتارك لا شفائه لم يشأ صلاحا، فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء
فساده اضطرارا، فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوا أهلها فتأثموا، فليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي ان رأى موضعا لدوائه والا أمسك عنه اخرج قطعة منه في
5 / 2 من الامر بالمعروف.
[3] الخصال ج 1 ص 15


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست