responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 614
1 [1] وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في (المنتقى) نقلا من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمد بن مسلم وكانت ولودا: اقرأ أبا جعفر عليه السلام: السلام وقل له: إني كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما، وإن أصحابنا ضيقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوما، فقال أبو جعفر عليه السلام: من أفتاها بثمانية عشر يوما؟ قال: قلت: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله كيف أصنع؟ فقال: لها اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضى الحج فرجعت إلى مكة فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكم لك اليوم؟ فقالت ثمانية عشر يوما، فقال أما لا (الآن) فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت، فقال أبو جعفر عليه السلام: أنها لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به، قلت: فما حد النفساء؟ قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي.
[12] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: ثمان عشرة، سبع عشرة، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي. أقول: هذا وما بعده محمول على التقية.
[13] وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن


[11] المنتقى ج 1 ص 191 باب النفاس، فيه: عثمان (حماد خ)
[12] يب ج 1 ص 50 صا ج 1 ص 75
[13] يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 75


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست