responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 606
إيراد الحديث (2395) [6] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطا، وإن كان صفرة فعليها الوضوء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وقد تقدم في أحاديث الجنابة حديث آخر عن سماعة نحوه.
[7] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين ابن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث حيض الحامل) قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


[6] الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 48، وتقدم نحو صدر الحديث عن سماعة في 3 ر 1 من الجنابة
[7] الفروع ج 1 ص 27 - يب ج 1 ص 47 و 110 - صا ج 1 ص 69، تقدم صدره بتمامه في
3 ر 30 من الحيض. وأورد قطعة منه في 1 ر 15 من الحيض وقطعة في 6 ر 5 منه


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست