responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 605
قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها إن أراد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول: المرأة خ) المستحاضة تغتسل (التي لا تطهر خ) عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك. ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، ومحمد بن سالم، عن عبد الله بن سنان مثله.
[5] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت (واستذفرت) وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عماد دينكم. ورواه الشيخ بالاسناد السابق قريبا عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عبد الله) عليه السلام.
أقول: قد صرح بنسبته إلى أبي جعفر عليه السلام في أثناء الاستدلال به لا في محل


[4] الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 48 و 114 تقدمت قطعة منه في 2 ر 24 من الحيض
[5] الفروع ج 1 ص 28، رواه الشيخ بالاسناد السابق في الحديث الرابع في ص 48 من التهذيب،
وأورده صدره في 2 ر 3 من النفاس


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست