responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 596

باب 47 : وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة وتصديقها فيهما الا أن تدعى خلاف عادات النساء
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء. أقول: قيده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
[3] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال يسئل نسوة من بطانتها.
[48] باب حكم قضاء الحايض الصلاة التي تحيض في وقتها وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة.
(2360) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،


الباب 47 - فيه 3 - أحاديث
[1] الفروع ج 2 ص 111 - يب ج 2 ص 295 - صا الجزء الثالث ص 188 - أورده أيضا في
ج 7 في 1 / 24 من العدد
[2] يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73
[3] يب ج 1 ص 113 و ج 2 ص 295 - صا ج 1 ص 73 والجزء الثالث ص 188 - الفقيه ج 1 ص 29
الباب 48 - فيه 6 - أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70، وأورده الحميري في (ص 130
من قرب الإسناد) باسناده عن أحمد بن محمد مثله، وفيه: فضيعت. ويأتي صدره في 2 / 49


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست