responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 590
[6] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن الحديث.
[7] وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام، تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نساءه بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس مثله، إلا أن في رواية الكليني والشيخ: كان يأمر فاطمة والمؤمنات. أقول ذكر صاحب المنتقى وغيره أن الجواب هنا عن حكم أيام الحيض والنفاس، لا الاستحاضة، وذكروا قرائن تدل على ذلك، ولعل السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان، فإنه يحكم فيه على عشرة أيام أو ما دونها بأنها حيض، أو لعل السؤال عن اليوم الأول، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقية، فإنها عند بعض العامة حدث أصغر.
والله أعلم.
[8] وفي (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتى: منها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كله، لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس هو كذلك، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب و اشتغال الأركان، وليس في الصوم شئ من ذلك، وإنما هو الامساك عن الطعام


[6] الفقيه ج 1 ص 29 - أورده بتمامه في 1 / 40
[7] الفقيه ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 440 - العلل ص 107 - الفروع ج 1 ص 200 أورده أيضا
في ج 4 في 1 / 18 مما يمسك عنه الصائم.
[8] العيون ص 301


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست