responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 587
أنه قال: معاشر الناس! إن النساء نواقص الايمان، نواقص العقول، ونواقص الحظوظ فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة الامرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 40 : تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة و استقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الاكل
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عبد الله)) عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم


تقدم ما يدل على ذلك في ب 2، وفى 2 و 4 ر 3، وفى ب - 0 1 و 30 و 32 و 5 / 36 ويأتي ما يدل عليه في ب
40 و 48 و 2 / 51 من الاستحاضة، وفى ب 5 من النفاس وفى ج 5 في ب 48 من الاحرام
الباب 40 - فيه 5 - أحاديث.
[1] الفقيه ج 1 ص 29 - يأتي صدره أيضا في 6 / 41
[2] الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 44، تقدم صدره في 1 / 39 وأورده في 1 / 14 من الوضوء
[3] الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 44


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست