responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 581
خمسون سنة. ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد.
[4] قال الكليني: وروي ستون سنة أيضا [5] وقال الشيخ في (المبسوط): تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة.
[6] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال (إلى أن قال:) والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2300) [7] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش، وهو حد المرأة التي تيأس من المحيض.
[8] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض.
أقول: هذا محمول على القرشية لما مر، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر.
[9] محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة.
[32] باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه وأنه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل


[4] الفروع ج 1 ص 30
[5] المبسوط ص 15
[6] الفروع ج 2 ص 105 - يب ج 2 ص 287 - صا ج 2 ص 178 يأتي بتمامه في ج 7 في 4 ر 2
من العدد
[7] الفقيه ج 1 ص 27
[8] يب ج 2 ص 244 أورده بتمامه في ج 7 في 5 ر 3 من العدد
[9] المقنعة ص 83
الباب 32 - فيه حديثان.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست