responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 578
[6] وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
[7] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. عن العلا (القلا)، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلت. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
[8] وعنه، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثنى قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر و الشهرين، فقال: تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة. قال صاحب المنتقى ليس في هذا منافاة للاخبار السابقة لان الدفقة والدفقتين، فقط لا تكون حيضا قطعا، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مر انتهى، يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنى السابقة.
(2285) [9] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قال: تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج، وتلك الهراقة.
[10] وعنه، عن حماد. عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحلبي ترى الدم؟ قال: نعم، إنه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.
[11] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل، قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي


[6] يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 70 أورده أيضا في 13 ر 10
[7] يب ج 1 ص 110 - الفروع ج 1 ص 28 - صا ج 1 ص 69
[8] يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69
[9] يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69
[10] يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69
[11] يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 أورده أيضا في 6 ر 13


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست