responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 575
أبان، بن عثمان، عن عبد الملك، عن عبد الكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال: يستغفر الله ربه قال (عبد الكريم) عبد الملك: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار، أو دينار، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين.
[3] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
(2270) [4] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
[5] وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
[6] علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق عليه السلام من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا [7] محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار. أقول: حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأول، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب، مع أن الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب،


[3] يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66
[4] يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66
[5] يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66 ورواه الصدوق مرسلا في ص 28 من الفقيه
[6] تفسير القمي ص 63
[7] المقنع ص 5 ويأتي ما يدل على عدم الوجوب في ب 29


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست