responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 560
العادة والتمييز وغيرها، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله.

باب 15 : جواز تقديم العادة قليلا (2205) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أوفي الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة (الحديث) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا مثله.
[2] وقد تقدم في حديث سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال: فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت.
[3] وفي حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.
[4] وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام قال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه. أقول: وتقدم أيضا ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله.

باب 16 : ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة وحكم دم القرحة
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منابها قرحة في فرجها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال: مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها


الباب 15 - فيه 4 - أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 27 - يب ج 1 ص 47 و 110 - صا ج 1 ص 70 يأتي صدره بتمامه في 3
ر 30 وذيله في 7 ر 1 من الاستحاضة وتقدم قطعة منه في 6 ر 5
[2] وقد تقدم حديث سماعة في 1 ر 13
[3] وحديث أبي بصير في 2 ر 4
[4] وحديث علي بن أبي حمزة في 5 ر 4
تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 30
الباب 16 - فيه 3 - أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 27


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست