responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 558
[11] وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي ترى الدم، فقال: إن كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
[12] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنتظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة. أقول: المراد أنها تستظهر بتمام عشرة أيام لأنها أكثر الحيض، وقال الشيخ: معناه إلى عشرة أيام فجعل الباء بمعنى إلى.
[13] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة. الحديث.
(2200) [14] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
[15] جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما


[11] يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74
[12] يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 74 أورده أيضا في 11 ر 1 من الاستحاضة
[13] يب ج 1 ص 47 أورده أيضا في 7 ر 5 ويأتي بتمامه في 9 ر 1 من الاستحاضة
[14] يب ج 1 ص 114
[15] المعتبر ص 57 يأتي بتمامه في 14 ر 1 من الاستحاضة


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست