responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 557
استمر الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [5] وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن بنت إلياس، عن جميل ابن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
أقول: الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأول.
[6] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
[7] وعنه، عن القاسم، عن أبان. عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت. الحديث.
[8] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي (2195) [9] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعنى أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحايض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
[10] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها، فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.


[5] يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 68 أورده أيضا في 1 ر 8
[6] يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 أورده أيضا في 11 ر 30
[7] يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 73 أورده بتمامه في 10 ر 1 من الاستحاضة.
[8] يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74 رواه الشيخ باسناده عن سعد عن الحسين.
[9] يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74
[10] يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست