responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 544
[7] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة " الحديث ".
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الاستظهار وغيرها.

باب 6 : حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده وحكم اشتباه أيام العادة
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث " قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما؟ قال: تغتسل وتصلي قلت تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم، قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما، قال: فقال: إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت فإنها ترى


[7] يب ج 1 ص 47 أورده أيضا في 13 / 13 ويأتي تمامه في 9 / 1 من الاستحاضة.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 3 من النفاس ولو بمعونة ما يأتي في 5 / 1 من الاستحاضة (ان الحائض مثل النفساء سواء).
الباب 6 - فيه 3 أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 26 صدره في 4 / 5 ويأتي في 4 / 13
[2] الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 65 (أقل الطهر) أورد قطعة
منه أيضا في 2 / 14.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست