responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 543
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تستحاض، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل " الحديث ".
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم، قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فان استمر الدم فهي مستحاضة " الحديث ".
[5] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في حديث " وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2150) [6] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث حيض الحامل " قال: فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل، ثم ذكر أحكام المستحاضة. ورواه الشيخ كما يأتي.


[3] الفروع ج 1 ص 26 يأتي بتمامه في 2 / 2 من الاستحاضة.
[4] الفروع ج 1 ص 26 وذيله وان انقطع الدم اغتسلت وصلت قال قلت له فالمرئة يكون
حيضها الخ أورده في 1 / 6 وأورده الصدر أيضا في 4 / 13.
[5] الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 يأتي الكلام في قطعات الحديث في 4 / 10.
[6] الفروع ج 1 ص 27 ورواه الشيخ كما يأتي في 3 / 30 وغيره وأورده صدره في 3 / 30 و
ذيله في 7 / 1 من الاستحاضة وقطعة منه في 1 / 15.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست