responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 538
بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت: له إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأة مرة؟: ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أترينه كان امرأة؟: 2135 [4] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والسنة في وقته، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحائض ثلاث سنن (إلى أن قال:) وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك، وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي عليه السلام فقالت: إني أستحاض ولا أطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض، إنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، و كانت تغتسل في وقت كل صلاة، وكانت تجلس في مركن لأختها فكانت صفرة الدم تعلو الماء، قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقراءك؟ ولكن قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فهذا بين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها، لم تعرف عددها ولا وقتها، ألا تسمعها تقول: إني أستحاض ولا أطهر؟ و كان أبي يقول: إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا تكون الريبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره وتغير لونه من السواد إلى غيره .


إلى رؤسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار أيتها المرأة ان أول من عمل هذا العمل قوم لوط
واستغنى الرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن ليستغني بعضهن ببعض فقالت
له: أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض إلى آخر ما أورده في 3 / 3 وأورد نحو ما أخرجناه في ج 7
في 3 / 24 من النكاح المحرم.
[4] الفروع ج 1 ص 25 - يب ج 1 ص 108 قال عليه السلام (بعد قوله وكثيره) وأما السنة
الثالثة الخ أورده في 3 / 8 و 2 / 7 ويأتي صدره في 1 / 5


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست