responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 536
تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض، قال خلف: فاستخفني الفرح فبكيت، فلما سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك؟ قال فرفع يده إلى السماء وقال: إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل، عن الله عز وجل. ورواه الشيخ كما يأتي، ورواه البرقي في " المحاسن " عن أبيه، عن خلف بن حماد مثله.
(2130) [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دماء كثيرا لا ينقطع عنها يوما، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. أقول: المراد بالغسل هنا غسل الجنابة وهو ظاهر، فإن دم العذرة لا يوجب غسلا لما مضى ويأتي.
[3] وعنه، عن جعفر بن محمد، عن خلف بن حماد قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت، فلما افترعها غلب الدم فمكث أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال: من الحيضة، وبعض قال: من العذرة، قال: فتبسم فقال: إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة، وإن كان من العذرة فلتوضأ و لتصل ويأتيها بعلها إن أحب، قلت: جعلت فداك وكيف لها أن تعلم من الحيض هو، أم من العذرة؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه، تستدخل قطنة ثم تخرجها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو


[2] الفروع ج 1 ص 27 - المحاسن ص 307 - يب ج 1 ص 42.
[3] يب ج 1 ص 109 ورواه الكليني والبرقي كما مر في الحديث الأول.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست