نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 1093
باب 73 : طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء [1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث (أجناب) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخططته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة. [2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود. [3] وعنه، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: يرش بالماء. (4340) [4] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال: لا تصلى عليها. [5] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن عن أبيه، عن عبد الله بن جميل بن عياش، عن أبي علي البزاز، عن أبيه قال: سألت
الباب 73 - فيه 9 أحاديث [1] يب ج 1 ص 239 [2] يب ج 1 ص 239 [3] يب ج 1 ص 239 [4] يب ج 1 ص 242 يأتي في ج 2 في ذيل 7 ر 25 من لباس المصلي الإشارة إلى قطعات الحديث [5] يب ج 1 ص 198
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 1093