responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1076

باب 53 : أنه يغسل الاناء من الخنزير والفارة سبعا، ومن باقي النجاسات ثلاثا
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرم فيه ثم يفرغ منه وقد طهر - إلى أن قال: - اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات. أقول: وقد تقدم في باب نجاسة الخنزير ما يدل على غسل الإناء منه سبعا.
[54] باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة (4275) [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن


الباب 53 - فيه حديث
[1] يب ج 1 ص 80 الحديث طويل قطعه وأورد قطعاته في أبواب تناسبها، نذكره على
الترتيب الواقع في الحديث: أورد ما قطع بعد قوله: وقد طهر، في 3 و 4 / 4 من الأسئار وقطعة
منه في 2 / 82 من أبوابنا، وقال عليه السلام بعد قوله: سبعا: سئل عن بئر يقع فيها كلب (إلى
آخر ما تقدم في 1 / 23 من الماء المطلق) وقال: وسئل عن الكلب والفارة (إلى آخر ما تقدم في
2 / 36 من أبوابنا) وقال: وسئل عن بول البقر (إلى آخر ما تقدم في 15 / 9) وقال: وسئل عن الدقيق
(إلى آخر ما تقدم في 6 / 8) وقال: وسئل عن الخنفساء (إلى آخر ما تقدم في 1 / 35 من أبوابنا و 1 ر 10
من الأسئار) قال: وعن العظاية تقع في اللبن، قال: يحرم اللبن، وقال: ان فيها السم، وكل شئ
نظيف (إلى آخر ما تقدم في 4 / 37).
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 13
الباب 54 - فيه حديثان
[1] الفروع ج 2 ص 155 أورد أيضا في ج 8 في 1 ر 53 من الأطعمة المحرمة


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1076
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست