responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1071
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي كتاب الصلاة إن شاء الله.

باب 50 : طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، و الحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشترى من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر. و ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته وذكر مثله إلا أنه قال في آخره: فلا يلبسه ولا يصلي فيه.
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان نحوه، (4260) [3] وبإسناده عن محمد بن علي يعني ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري


[2] يب ج 2 ص 360 أورده أيضا ف يج 8 في 4 ر 34 من الأطعمة المحرمة
تقدم ما ينافي ذلك في 2 و 3 و 16 ر 14 من الماء المطلق
يأتي ما يدل على ذلك في ب 50 و 61 وفى ج 2 في ب 1 من لباس المصلي، وفى ج 6 في ب 38
مما يكتسب به.
الباب 50 - فيه 12 حديثا
[1] يب ج 1 ص 75 - قرب الإسناد ص 96 - السرائر ص 469 تقدم الحديث بتمامه في 10 ر 14
[2] يب ج 1 ص 202 - الفروع ج 1 ص 112. أورده أيضا في ج 2 في 2 ر 38 من لباس المصلي
[3] يب ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 83 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 55 من لباس المصلي


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1071
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست