responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1069
أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويؤمي إيماءا. أقول: جمع جماعة منهم الشيخ بين هذه الأحاديث وبين ما مر في الباب السابق بحمل هذه على إمكان النزع، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما وجمع. جماعة بينهما بالتخيير.

باب 47 : أنه لا يجب اعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك (4250) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال لا يؤذنه حتى ينصرف.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده. وقد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله.
[3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه، قال: لا يعلمه قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد.
[4] وقد تقدم حديث العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه، قال: يعيد شيئا من صلاته. أقول: هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة، والذي قبله على ما لو


يأتي ما يدل على كيفية صلاة العاري في ج 2 في ب 50 من لباس المصلي
الباب 47 - فيه 4 أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 113 أورده أيضا عن التهذيب في 1 ر 40
[2] الفروع ج 1 ص 15 أورده أيضا في 1 ر 41 من الجنابة وتقدم هيهنا حديث عن أبي بصير مثله
[3] قرب الإسناد ص 79
[4] تقدم في 6 ر 40


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1069
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست