responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1061
فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم. أقول: يأتي وجهه.
(4220) [9] وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب ابن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أولم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم. أقول: حمله الشيخ على من لا يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها، وهو حسن لما مضى ويأتي، ويمكن الحمل على الاستحباب، ويمكن حمل الأول على الانكار.
[10] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 41 : عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف، إلى أن قال: - قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما أن صليت وجدته، قال:


[9] يب ج 1 ص 193 - صا ج 1 ص 91
[10] قرب الإسناد ص 95
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 6 ر 20 وفى ب 21 و 28 وفى 3 ر 47 ما ظاهره ينافي
الباب 41 - فيه 4 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 119 - العلل ص 127 - صا ج 1 ص 91 أورد صدره بتمامه في 2 ر 42 وذيله
قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله، قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى
أنه أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل على أن شككت في أنه أصابه شئ
أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قلت: ان رأيته
في ثوبي " إلى آخر ما يأتي في 1 ر 44 " وتقدمت قطعة منه في 2 ر 7 و 1 ر 37


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1061
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست